Article 18 of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز
الاقتصادى المنصوص عليه فى المادتين (١٩ مكررا أ ، ١٩ مكررا ه) من هذا
القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر ،
كما تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات
وفحص الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من كل من المادتين (٦، ٩)
من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك كله على النحو الذى تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص
عليها فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨
لسنة ٢٠١٩
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل ما
يؤديه من خدمات، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.