المادة 18 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز
الاقتصادى المنصوص عليه فى المادتين (١٩ مكررا أ ، ١٩ مكررا ه) من هذا
القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر ،
كما تحدد فئات الرسم التى يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات
وفحص الطلبات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من كل من المادتين (٦، ٩)
من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك كله على النحو الذى تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص
عليها فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨
لسنة ٢٠١٩
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل ما
يؤديه من خدمات، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.