القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 17 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع
الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر
والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.