Article 13 of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ،
وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور عشرة من أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة
على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو
يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين ، وذلك دون
أن يكون له صوت معدود فى التصويت .
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات
الدعوة إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.