Article 12 of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ، وذلك
على الوجه الآتى : -
(١) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة .
(٢) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة .
(٣) أربعة يمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص .
(٤) ثلاثة من المتخصصين وذوى الخبرة .
(٥) ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك
والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لحماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر ، على
أن يختار كل اتحاد من يمثله .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.