Article 11 of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 190 of 2008, Law 56 of 2014, Law 175 of 2022
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره
القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يتبع الوزير المختص ، ويتولى على
الأخص ما يلى .
(١) تلقى الطلبات بإتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر بإتخاذ هذه الإجراءات
بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة ، وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(٢) تلقى الإخطارات من الأشخاص ، فور اكتسابها أى أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم،
أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج ، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ميعاد وبيانات الإخطار والمستندات التى يجب إرفاقها
به وإجراءات تقديمه .
(٣) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادى وتحديثها وتقويمها بصورة
دائمة بما يخدم على الجهاز فى كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة . وإنشاء قاعدة بيانات
وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة .
(٤) اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون .
(٥) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة .
(٦) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك .
(٧) تنظيم برامج تدريبية وثقافية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه
عام .
(٨) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التى يتخذها الجهاز
وغير ذلك مما يتصل بشئونه .
(٩) إعداد تقرير سنوى عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير
المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة ، ويرسل نسخة منه إلى مجلسى الشعب والشورى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى يتبعها الجهاز لتحقيق وإثبات الأفعال
التى تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 30 December 2022 · by Law 175/2022
Since 3 July 2014 · by Law 56/2014
Date not confirmed · by Law 190/2008
Date not confirmed · by Law 190/2008
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.