Article 3 of the Settlement of Agrarian Reform Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 236 of judicial year 26, hearing of 2018-05-05): that part is not law
تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة ، حصر وتحديد المساحات الموزعة
على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين ، وتتبع الوضع الحيازى
فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
وتعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون
أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع
للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة منهم مشاعا حسب الأحوال ،
وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت
الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم ومراعاة الأحكام التى تتضمنها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص
باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 236 لسنة 26 ق. دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة ملوى الجزئية رقم 191 لسنة 2015 والمؤيد استئنافيا برقم 12214 لسنة 5…
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986بشأن قانون الإصلاح الزراعي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ·
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.