انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 3 لسنة 1986

المادة الثالثة من قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده (3) من القانون رقم 3 لسنه 1986 في شان تصفيه بعض الاوضاع المترتبه علي قوانين الاصلاح الزراعي فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع او الي الورثه عنهم مشاعا حسب الاحوال"، و (القضية رقم 236 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-05-05)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.