المادة الثالثة من قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه الفقره الثانيه من الماده (3) من القانون رقم 3 لسنه 1986 في شان تصفيه بعض الاوضاع المترتبه علي قوانين الاصلاح الزراعي فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع او الي الورثه عنهم مشاعا حسب الاحوال"، و (القضية رقم 236 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-05-05)
تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة السابقة ، حصر وتحديد المساحات الموزعة
على صغار الفلاحين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين ، وتتبع الوضع الحيازى
فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
وتعتبر التوزيعات التى تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون
أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شهادات توزيع
للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة منهم مشاعا حسب الأحوال ،
وذلك متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت
الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم ومراعاة الأحكام التى تتضمنها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص
باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 236 لسنة 26 ق. دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة ملوى الجزئية رقم 191 لسنة 2015 والمؤيد استئنافيا برقم 12214 لسنة 5…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986بشأن قانون الإصلاح الزراعي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الإصلاح الزراعي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 الخاص بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ·
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.