قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يوليو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 203 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 يوليو 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986
لذلـك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من يوليه سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرين من شوال سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــــــر شريف وبولس فهمـــــــــــــــى إسكندر ومحمود محمــــــــــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ورثة المرحوم / عيسى عبدالسميع عبدالغنى، وهم:
1- رجـــب عيسى عبدالسميع
2- طارق عيسى عبدالسميع
3- وليــــــــد عيسى عبدالسميع
4- ليلـــــــــــة عيسى عبدالسميع
5- إيمـــان عيسى عبدالسميع
6- نــــــــوال عيسى عبدالسميع
7- عفـاف عيسى عبدالسميع
ضــــــد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
5- رئيس مكتب الشهر العقارى بالفيـــــــــــــــــــوم
6- مدير عام الإصلاح الزراعى بالفيـــــــــــــــــوم
7- مدير منطقة الإصلاح الزراعى بأبشواى
8- محمد عبدالسميع عبدالغنــــــــــــــــــى
9- السيد عبدالسميع عبدالغنــــــــــى
10- جمعة عبدالسميع عبدالغنى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى، مع سريان عدم الدستورية بأثر رجعى من تاريخ صدور هذا القانون.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعين تتحقق فى الطعن على كل من نص الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه فيما نصت عليه من عبارة "ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال"، والفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من عبارة "دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث"، دون سائر الأحكام التى يتضمنها نص تلك المادة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018 فى القضية رقم 236 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى قضى "أولاً: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى فيما نصت عليه من "ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال"، وبعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فيما نصت عليه من "دون المساس بحصص باقى الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث".
ثانيًا: بسقوط نص البند (1) من المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 877 لسنة 1986 فيما تضمنه من حصر أسماء المقبولين فى البحث مع المنتفع طبقًا لنتيجة البحث وعدد الوحدات المدرجة لكل منهم، وبيان المساحة الموزعة ومعالمها وحدودها وضريبتها والثمن المقدر لها وملحقاته وبداية ونهاية الأقساط، وفى حالة وفاة أى من المقبولين معه فى البحث يقتصر توزيع حصة المتوفى على ورثته الشرعيين. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 مكرر (ب) فى 13/5/2018.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليهـــــــــــا من جديــــــد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.