المادة الثانية من قانون تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي
النص الساري
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، لجان من ممثلى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والهيئة المصرية العامة لخدمات المساحية والشهر العقارى والضرائب العقارية ، تتولى حصر وتحديد الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة وإعداد قوائم تفصيلية لها توضح بها اسم القرية والمساحة والقطعة أو الوحدة والحوض والحدود واسم صاحب التكليف .
وتسرى الفقرة السابقة على الأراضى المستولى عليها نهائيا بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقا للقوانين المشار إليها فى المادة السابقة ، ولم يتم شهرها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
وكذلك تسرى على الأراضى التى آلت إلى الهيئة طبقا للقوانين ، 598 لسنة 1953
بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية
الموقوفة على جهات البر ، و 119 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1960 بشأن
توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين ، و 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان
التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية ، و 119
لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن
أموال وممتلكات بعض الأشخاص ، والأمر العسكرى رقم ٥ لسنة 1956 بوضع جميع الرعايا
البريطانيين والفرنسيين تحت الحراسة ، والأمر العسكرى رقم ٥ب لسنة 1956 بوضع
جميع الرعايا الاستراليين تحت الحراسة والتى لم يتم شهر العقود والقوائم الخاصة بأيلولتها
إلى الهيئة العامة بعد .
ويتم شهر القوائم المشار إليها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة بطريق الإيداع
بمكاتب الشهر العقارى المختصة دون أية رسوم بما فى ذلك رسوم شهر إلغاء الوقف وذلك
كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.