Article 18 of the Dangerous Animals and Dogs Possession Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين
(١٥، ١٦) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات
موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على
النحو التالي:
١- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن
الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
٢- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي
فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى
للغرامة المقررة.
٣- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال
الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح
بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد
صيرورة الحكم باتا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.