المادة 18 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
النص الساري
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين
(١٥، ١٦) من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات
موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على
النحو التالي:
١- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن
الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
٢- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي
فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى
للغرامة المقررة.
٣- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال
الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح
بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد
صيرورة الحكم باتا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.