Article 99 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الاخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة:
(1) حوادث الطائرات فى اقليم الجمهورية:
على السلطات المحلية عند علمها بوقوع حادث لطائرة فى منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرتهم اذا سمحت حالتهم بذلك وعلى قواد الطائرات عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم أن يخطروا به الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات وسلطات الطيران المدنى.
2 – الحوادث التى تقع خارج اقليم الجمهورية للطائرات المصرية أو الطائرات المستثمرة بواسطة شركات أو أفراد مصريين:
على أصحاب الطائرات أو من يمثلونهم اخطار الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة وسلطات الطيران المدنى عند وقوع حادث لطائراتهم فور علمهم به.
3 – وقائع الطائرات المصرية:
على مديرى المطارات وقواد وأصحاب الطائرات اخطار الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بأية وقائع لطائراتهم يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدنى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.