Article 98 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
صلاحيات وواجبات الجهاز المختص بتحقيق حوادث ووقائع الطائرات:
1 – تختص الادارة العامة لتحقيق ومنع حوادث الطائرات بوزارة الطيران المدنى بالآتى:
( أ ) التحقيق الفنى فى الحوادث والوقائع التى تقع للطائرات المدنية فى اقليم الجمهورية وفى تلك التى تقع للطائرات المدنية المصرية فى أعالى البحار أو فوق الأراضى غير المملوكة لدولة ما.
(ب) تقديم تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بتحقيقها وبيان أسبابه ونشر نتيجة التحقيق.
(ج) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث والوقائع لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.
(د) اذا ما اتضح من خلال التحقيق وقبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التى تهدد تأمين سلامة الطيران، فعلى رئيس الجهاز المختص بالتحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة الى وزير الطيران المدنى لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.
(2) يحدد وزير الطيران المدنى نظام التحقيق فى حوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب اتباعها لاجراء التحقيق فى هذه الحوادث والوقائع وطريقة الاخطار عنها وكيفية إزالة آثارها، وكذلك كافة القواعد الأخرى التى يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث بما فى ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران وجهاز التسجيل الصوتى بغرفة القيادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.