Article 86 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة:
1 – تضع سلطات الطيران المدنى الأنظمة والتعليمات التى تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
2 – مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار اليها فى الفقرة السابقة على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التى يطلب من أى من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات اخرى، وكذلك فترات الراحة التى منحت له كفيلة بعدم تعرضه للاجهاد أثناء طيرانه، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.