Article 85 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ا
ختبار كفاءة الطيارين:
1 – على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة.
2 – على انه فى حالة القيام بهذه الاختبارات وفقا لقواعد الطيران الآلى فعلى المستثمر أن يتأكد من أن هذه الاختبارات قد تمت تحت اشراف طيار اختبار معتمد من سلطات الطيران المدنى أو بحضور من ينوب عنها ويجب أن تتم مثل هذه الاختبارات مرتين كل عام على الأقل، على أن تفصل بين الاختبارين المذكورين فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.