القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 85 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
ا
ختبار كفاءة الطيارين:
1 – على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة.
2 – على انه فى حالة القيام بهذه الاختبارات وفقا لقواعد الطيران الآلى فعلى المستثمر أن يتأكد من أن هذه الاختبارات قد تمت تحت اشراف طيار اختبار معتمد من سلطات الطيران المدنى أو بحضور من ينوب عنها ويجب أن تتم مثل هذه الاختبارات مرتين كل عام على الأقل، على أن تفصل بين الاختبارين المذكورين فترة زمنية لا تقل عن أربعة أشهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.