القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 86 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة:
1 – تضع سلطات الطيران المدنى الأنظمة والتعليمات التى تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
2 – مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار اليها فى الفقرة السابقة على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التى يطلب من أى من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات اخرى، وكذلك فترات الراحة التى منحت له كفيلة بعدم تعرضه للاجهاد أثناء طيرانه، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.