Article 77 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الرحلات التمهيدية:
1 – لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوى جديد، أو مد خط قائم قبل اجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، يؤكد بها لسلطات الطيران المدنى كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم اذا ما اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
2 – لسلطات الطيران المدنى أن تعفى المستثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية اذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة اليها، وفى هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التى تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
3 – لا يجوز للمستثمر حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبى سلطات الطيران المدنى المختصين ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.