Article 78 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الالتزام باعداد دليل العمليات:
1 – على المستثمر أن يعد دليلا للعمليات متضمنا التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من سلطات الطيران المدنى.
ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين أو القواعد والأنظمة المعمول بها فى الجمهورية أو التى تصدرها سلطات الطيران المدنى.
2 – يجوز أن يصدر دليل العمليات فى جزأين منفصلين أو أكثر حسبما يراه المستثمر مناسبا لتقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات بين موظفيه وبحيث يتوفر فى كل جزء ما يأتى:
( أ ) سهولة الحمل بالطائرة.
(ب) الدقة والوضوح وسرعة الوصول للمعلومات.
(ج) امكانية تعديله دون احتمال الخطأ.
(د) عدم تعرضه للتلف.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.