Article 72 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مجال التطبيق:
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، تطبق أحكام هذا الباب فى الأحوال الآتية:
أولا: العمليات الجوية التى يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة فى الجمهورية:
1 – عمليات النقل الجوى التجارى الداخلى والدولى المنتظم وغير المنتظم.
2 – عمليات النقل الجوى الخاص الداخلى والدولى.
3 – عمليات الأشغال الجوية فى الداخل والخارج.
ثانيا:
العمليات المشار اليها فى البند أولا التى يقوم بها مستثمر مصرى بطائرة مسجلة فى دولة أجنبية.
ثالثا:
العمليات المشار اليها فى البند أولا التى يقوم بها مستثمر أجنبى بطائرة مسجلة فى دولة أجنبية داخل الاقليم المصرى.
رابعا:
أى شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأى من العمليات المشار اليها فى البنود أولا، ثانيا، ثالثا.
خامسا:
أى شخص على متن طائرة تعمل فى أى من العمليات المشار اليها فى البنود أولا، ثانيا، ثالثا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.