Article 52 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
منح تصاريح مؤقتة لصيانة الطائرات:
فى حالة عدم توافر أفراد يحملون اجازات صيانة الطائرات اللازمة لمواجهة استخدام شركات الطيران المصرية طائرات من طرازات جديدة أو استحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والاختبار، يجوز لسلطات الطيران المدنى منح تصاريح مؤقتة لمهندسى صيانة الطائرات ممن يتوافر لديهم الخبرة الطويلة فى مجال صيانة الطائرات من طرازات متعددة، للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملى الاجازات فى هذه الحالة بعد التأكد من قدراتهم على اتمامها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.