Article 104 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
السماح لممثلى الدول بالاشتراك فى التحقيق:
1 – يجوز أن يشترك فى التحقيق فى حوادث الطائرات المصرية فى اقليم الجمهورية ممثل عن كل من:
( أ ) دولة المستثمر اذا كان لا يتمتع بالجنسية المصرية.
(ب) دولة الصانع اذا ما تناول التحقيق فى الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران.
ولممثل الدولة الحق فى ان يصطحب معه مستشارا أو أكثر لمعاونته فى التحقيق.
2 – عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضى المصرية، فانه يحق لكل من الدول المشار اليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتراك فى التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
( أ ) دولة تسجيل الطائرة.
(ب) دولة المستثمر.
(ج) الدولة التى تسهم بمعلومات تفيد التحقيق اذا ما طلب منها ذلك.
(د) دولة الصانع اذا ما رؤى أن اسهامها فى التحقيق ضرورى.
3 – يمنح ممثل الدولة المشتركة فى التحقيق الحقوق الآتية:
( أ ) زيارة مكان الحادث.
(ب) فحص الحطام.
(ج) سؤال الشهود ومناقشتهم.
(د) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.
(ه) الحصول على صور من كافة المستندات الوثيقة الصلة بالحادث.
(و) ابداء الملحوظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.