Article 103 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكيل لجان التحقيق فى حوادث الطائرات:
1 – تشكل لجان التحقيق فى حوادث الطائرات بقرار من وزير الطيران المدنى برئاسة رئيس جهاز تحقيق ومنع حوادث الطائرات بالوزارة أو من ينوب عنه. ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز للجنة الاستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك فى التحقيق بصفة استشارية، وتتكفل وزارة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لاجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التى قد تقتضيها ظروف الحادث.
2 – لا يجوز عزل العضو من اللجنة أثناء التحقيق الا بقرار مسبب من الوزير.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.