Article 5 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم
المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية
المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧
المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة
سنويا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارا
بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال
انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.