المادة 5 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم
المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية
المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧
المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة
سنويا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارا
بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال
انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.