المادة 6 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
النص الساري
ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها، بحسب
نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد
فى الجدول العام.
ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل
بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة
بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون
اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد
بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير
النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وفقا للمعايير والفئات التي تضعها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.