القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 7 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
للغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها،
بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية
مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التي أنشأتها فنيا وماليا وإداريا.
ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التي يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي
تمثله في الإطار الجغرافي الواقع به.
وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها
والآثار المترتبة على ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.