القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 8 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
للغرفة إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعددها،
أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط
السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة،
بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتتبع كل شعبة الغرفة التي أنشأتها فنيا وماليا وإداريا، ولا يكون للشعبة
شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التي تتبعها
فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله.
وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها
وحلها والآثار المترتبة على ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.