القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 9 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إطلاق مسمى «غرفة سياحية أو شعبة سياحية» على غير الغرف
أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.
(الفصل الثاني)
إدارة الغرف
أولا: الجمعية العمومية للغرفة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.