القانون رقم 27 لسنة 2023
المادة 10 من قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
سارٍ
النص الساري
يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت المقيدة في الجدول العام
للغرفة، ويكون لكل منشأة ممثل واحد في اجتماعات الجمعية العمومية العادية
أو غير العادية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.