Article 8 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للغرفة إنشاء شعب لأوجه النشاط السياحي التي تضمها في حالة تعددها،
أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط
السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة،
بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
وتتبع كل شعبة الغرفة التي أنشأتها فنيا وماليا وإداريا، ولا يكون للشعبة
شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التي تتبعها
فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله.
وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها
وحلها والآثار المترتبة على ذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.