Article 6 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها، بحسب
نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد
فى الجدول العام.
ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل
بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة
بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون
اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفى جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد
بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير
النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وفقا للمعايير والفئات التي تضعها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي الاتحاد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.