Article 48 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية
العمومية العادية وغير العادية للاتحاد وتحديد مكان انعقادها ، والإجراءات التي تتبع
لتنظيم أعمالها ، ومداولاتها ، وإصدار قراراتها ، كما تحدد الجهات التي يتعين
إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية
للاتحاد ، يدويا أو إلكترونيا حال استخدامه، مع مراعاة عدم جواز الإنابة
أو التفويض في عملية التصويت.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر في غير الموضوعات
المدرجة على جدول أعمالها ، فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر هذه الموضوعات.
ثانيا- مجلس إدارة الاتحاد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.