Article 49 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي :
١- ستة أعضاء، يتم انتخابهم انتخابا مباشرا بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم
مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم
بالمادة (٤٢) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقا للأوضاع
المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢- خمسة أعضاء، يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة
المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أي منهما عن الدرجة العالية.
٣- رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكلة منها الاتحاد.
وفيما عدا مندوبي الوزارات، يشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
ذات الشروط المنصوص عليها في المادة ٢١ من هذا القانون.
ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين
أعضاء المجلس المعينين.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.