Article 47 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بالنظر في المسائل الآتية :
١- عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو إسقاط عضويته به.
٢- شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.
٣- الموافقة على قيام الاتحاد بتأسيس الشركات بمفرده أو بالاشتراك مع غيره
من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام
بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع
الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعا ، وذلك كله وفقا للمادة (٦٣)
من هذا القانون.
٤- غير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص
الجمعية العمومية العادية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.