Article 32 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا
يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى
وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .
ويستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتبارا من بداية العام التالى
لتاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد
سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها فى مواعيدها المقررة.
وفى حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر
الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالى
لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد بموجب خطاب مصحوب
بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة وحتى تاريخ
السداد الفعلى.
ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى عدم منحها تجديد ترخيص
مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى
تاريخ قيامها بالسداد.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.