Article 31 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون أموال الغرفة من :
١- حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة
المشار إليه في المادة ٦ من هذا القانون.
٢- الاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة.
٣- المنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه
المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة
المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما في حالة تقديمها من
جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة
الوزير المختص وبعد التنسيق اللازم مع الجهات المعنية.
٤- عوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها
العقارية والمنقولة.
٥- مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، والتي يصدر
بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات
سياحية وغيرها.
٦- ما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات.
٧- القروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها.
٨- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.