Article 29 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل غرفة مدير تنفيذي، يختاره مجلس الإدارة بناء على ترشيح من رئيس
مجلس الإدارة، ويباشر الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة.
٢- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتوصيات هيئة المكتب.
٣- تصريف شئون الغرفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٤- تولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها.
ولمجلس الإدارة أن يعين نائبا للمدير التنفيذي يعهد إليه بمعاونة المدير
التنفيذي في أداء مهام عمله، ويحل محله في أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة
مكافأة كل من المدير التنفيذي ونائبه.
ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذي للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة
بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
ولا يجوز للمدير التنفيذي أو نائبه الجمع بين العمل بالغرفة وأى عمل آخر إلا
بعد موافقة مجلس الإدارة.
(الفصل الثالث)
أموال الغرفة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.