Article 28 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية:
١- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء
الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.
٢- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الغرفة واقتراح ما تراه
في شأنها ، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم
في شأنها.
٣- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدا لعرضها على مجلس
الإدارة للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
٤- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي
تمهيدا لاعتمادها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
٥- متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقا للإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٦- أية اختصاصات أخرى يسندها مجلس الإدارة لها.
رابعا - المدير التنفيذي للغرفة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.