Article 21 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:
١- أن يكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضوا به، أو من
مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة،
أو شريكا متضامنا بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول
عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني
للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
٢- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٣- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة
مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٤- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة
للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم
يلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح
بحسب الأحوال.
ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود (١، ٢، ٣) من
هذه المادة خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.