Article 20 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثنى عشر عضوا.
وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة ثمانية أعضاء ، بطريق الاقتراع السري
المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح، ويعين الوزير
المختص الأعضاء الأربعة الباقين من بين ممثلي المنشآت أعضاء الغرفة خلال شهر
من انتهاء انتخابات الأعضاء.
وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين
أعضاء المجلس المعينين.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، قواعد
التمثيل الفئوى والجغرافي إن وجد للمنشآت بمجلس إدارة الغرفة، بمراعاة أن تكون
العضوية بمجلس إدارة الغرفة للمنشآت، ويجوز تمثيل الشركات المالكة والشركات
التي تدير المنشآت بالمجلس وذلك عن فئة المنشأة التي تمتلكها أو تديرها،
على أن يقتصر الترشيح في هذه الحالة على مرشح واحد للمنشأة، سواء من الشركة
التي تمتلكها أو الشركة التي تديرها بالتوافق فيما بينهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة
الغرفة والمستندات اللازمة للترشح.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.