Article 19 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها
العمومية ومجلس إدارتها ، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد
لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود ، ويرفق بالإخطار
جدول أعمال هذه الاجتماعات.
ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك
الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها خلالها في غضون سبعة أيام عمل على الأكثر
من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراض على
القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها ، ولا
ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
ثانيا - مجلس إدارة الغرفة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.