Article 18 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية
العمومية العادية وغير العادية ، وتحديد مكان انعقادها ، والإجراءات التى تتبع لتنظيم
أعمالها ومداولاتها ، وإصدار قراراتها.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة التصويت بالجمعية العمومية ، يدويا
أو إلكترونيا حال استخدامه ، مع مراعاة ما يلى :
١- أن يكون حق التصويت لممثل المنشأة لدى الغرفة، ويجوز للمدير المسئول
عنها التصويت بموجب توكيل خاص صادر عن الممثل القانونى لها موثق بأحد مكاتب
التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
٢- عدم جواز الإنابة أو التفويض فى عملية التصويت.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات
المدرجة على جدول أعمالها ، وذلك فيما عدا ما يتكشف لها أثناء نظر
هذه الموضوعات.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.