Law 25 of 1966
Article 6 of the Military Judiciary Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات العام ، التى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الأحكام العسكرية الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 25لسنة 1966 " تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى م…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)طلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فأمر بذلك، وبجلسة 8 من أبريل 1974 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى النيابة العام…
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)سلطة الإحالة إلى القضاء العسكرى التى ناطها النص المطعون فيه برئيس الجمهورية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.