Supreme Constitutional Court judgment, case 72 of judicial year 17 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 72 of judicial year 17
- Hearing date
- 8 November 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قانون الأحكام العسكرية
الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 25لسنة 1966
" تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436 ه.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 72 لسنة 17 قضائية
"دستورية " .
المقامة من
1. عصام الدين محمد حسين العريان
2. إبراهيم البيومى البيومى غانم
3. محمد عبده إبراهيم على
4. محمد سلامة محمد أبوالمكارم
5. صبيح على صبيح
6. جمال سعد حسن ماضى
7. محمد أحمد عبد الغنى حسنين
8. محمد عوض عبدالعزيز رمضان
9. جمال عبد الناصر حسين بطيشة
10. محمود مصطفى البندارى السيد
11. سعد عصمت محمد الحسينى
12. أحمد محمود محمد إبراهيم
13. محمد حسن إبراهيم فرج
14. عبد الخالق حسنعبدالوهاب
15. محمد خيرت سعد الشاطر
16. رشاد نجم الدين عبد الرحيم
17. السيد نزيلى محمد العوضى
18. محسن يوسف السيد راضى
19. أمين أحمد سعد محمد
20. نبيل يوسف حجازى عزام
21. عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله
22. على حسن حسن
23. محمد فؤاد عبد المجيد
24. مصطفى عبد الحليم إبراهيم
25. عبد الله طه أحمد
26. محمد على العريشى
27. حسين إسماعيل عثمان إسماعيل
28. محمود على عبدالحكيم الكيال
29. إبراهيم محمد متولى ياسين
30. إبراهيم خليل عمرالزعفرانى
31. عيسى عبد العليم عبدالحميد
32. رزق عبد الرشيد رزق يونس
33. محمد عبد الفتاح رزق الشريف
34. ياسر محمد على قاسم
35. بشير العبد محمود أبوالسعيد
36. محمد بسيونى حسين القصبى
37. محمد طه أحمد محمد وهدان
38. أحمد محمد فرج عثمان
39. على عز الدين ثابت على
40. حسن أحمد إبراهيم الجمل
41. محمد عبد العزيز على السروى
42. محمد عبد اللطيف طلعت محمد
43. محمد حسين محمد عيسى
44. محمد محسن إبراهيم سويدان
45. محمد السيد أحمد حبيب
46. طلعت محمد محمد الشناوى
47. عاشور سليمان عبد البارى غانم
48. سيد عبد المقصود محمد عسكر
49. محمود السعيد حسن الديب
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد وزير العدل
3 السيد وزير الدفاع
بصفته الرئيس الأعلى للقضاء العسكرى
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر سنة 1995، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرتالدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعين أنهم أنشأوا وأداروا وانضموا على خلاف القانون إلى تنظيم غير مشروع " جماعة الإخوان المسلمين "، وقدمتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 1995 بإحالتهم إلى القضاء العسكرى تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، فأقاموا الدعوى رقم 9619 لسنة 49 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طعنًا على ذلك القرار - طلبًا للحكم أصليًّا :- بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار - واحتياطيًّا :- التصريح لهم برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية ،وبجلسة 7/11/1995 قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى ، وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة ، قد سبق طرحها على المحكمة العليا فقضت برفض الدعوى لاتفاق نص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية مع أحكام الدستور، وذلك بحكميها الصادر أولهما فى الدعوى رقم 12 لسنة 5 قضائية عليا " دستورية " بجلسة 3/4/1976والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) بتاريخ 13/5/1976، والصادر ثانيهما فى الدعوى رقم 1 لسنة 7 قضائية عليا
" دستورية " بجلسة 6/11/1976، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) بتاريخ 9/12/1976.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969إذ نصت على أن " تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين "،وكانت المادة (31) من قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 تقضى بأن يُنشر فى الجريدة الرسمية منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء، فإن هاتين المادتين تكونان قد قطعتا بأن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لا يقتصر أثرها على من كان طرفًا فيها من الخصوم، بل ينصرف هذا الأثر كذلك إلى الناس أجمعين، وإلى الدولة بمختلف سلطاتها، بما فى ذلك جهات القضاءجميعها، وذلك سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص المطعون فيه ومن ثم بطلانه وزوال الآثار التى أنتجها، أم إلى دستوريته وبالتالى براءته من العيوب الدستورية جميعها وبقائه نافذًا فى الصورة التى أفرغها المشرع فيه، ذلك أن الخصومة فى الدعاوى الدستورية - وهى عينية بطبيعتها - تنصب على النصوص التشريعية ذاتها تحريًا لموافقتها أو مخالفتها للدستور . هذا فضلاً عن أن الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية التى انفردت بها المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا، هى رقابة شاملة قوامها هذه النصوص ذاتها أيًا كانت الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، ويمتد نطاقها إلى تجريدها من قوة نفاذها إذا ما قضى بعدم دستوريتها، أو إلى تقرير صحتها وانتفاء موجبات إبطالها، إذا ما قضى برفض المطاعن الموجهة إليها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان قضاء المحكمة العليا فى الدعويين رقمى 12 لسنة 5، 1 لسنة 7 قضائية عليا " دستورية "،قد انتهى إلى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، ورفض الدعويين على هذا الأساس، وكان قضاؤها ملزمًا للكافة ولجهات القضاء جميعها، ولما كانت الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة العليا فى الدعاوى الدستورية تمنع بذاتها من العودة إلى المجادلة فى دستورية النصوص التى فصلت هذه المحكمة فى دستوريتها فصلاً قاطعًا، مما لا يجوز معه إعادة طرح هذا النزاع على المحكمة الدستورية العليا من جديد لمراجعته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1970 · Article 31not on the website yet
- 25/1966 · Article 6not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.