Article 167 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها ، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
فإذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي :
إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة هي الحبس ترفع إلى السجن .
و إذا كانت بالسجن ترفع إلى السجن المشدد .
و إذا كانت بالسجن المشدد ترفع إلى السجن المؤبد .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 June 1966 to 20 June 2003
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها ، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
فإذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي :
إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة هي الحبس ترفع إلى السجن .
و إذا كانت بالسجن ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤقتة .
و إذا كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.