المادة 167 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها ، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
فإذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي :
إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة هي الحبس ترفع إلى السجن .
و إذا كانت بالسجن ترفع إلى السجن المشدد .
و إذا كانت بالسجن المشدد ترفع إلى السجن المؤبد .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 يونيو 1966 إلى 20 يونيو 2003
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها ، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة .
فإذا كان مرتكب الجريمة من العسكريين تشدد العقوبة لتكون كالآتي :
إذا كانت أقصى العقوبة المقررة أصلا للجريمة المرتكبة هي الحبس ترفع إلى السجن .
و إذا كانت بالسجن ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤقتة .
و إذا كانت بالأشغال الشاقة المؤقتة ترفع إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.