Article 162 of the Military Judiciary Law
The text in force
The official text is in Arabic.
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ — كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور .
٢ — امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية .
٣ — امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا .
٤ — امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا .
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه ، و إذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.