المادة 162 من قانون القضاء العسكري
النص الساري
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
١ — كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور .
٢ — امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية .
٣ — امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا .
٤ — امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا .
يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه ، و إذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.